للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٠ - بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ (١)

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ (٢) (٣) وَعَطَاءٌ (٤) وَابْنُ سِيرِينَ (٥): صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا

"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ" في سـ، ذ: "أَبوابُ صَدَقَةِ الفِطرِ، باب فرض صدقة الفطر".

===

(١) إضافته من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام، "ع" (٦/ ٥٧٣). [وفي "الأوجز" (٦/ ٢٤٨): فيه ثمانية أبحاث مفيدة].

(٢) اسمه: رفيع بن مهران الرياحي، "قس" (٣/ ٧٢٦).

(٣) قوله: (ورأى أبو العالية) إلى قوله: "صدقة الفطر فريضة" والعلماء اختلفوا فيه، قالت طائفة: هي فرض، وهم الثلاثة المذكورون هنا والشافعي ومالك وأحمد، وقالت الحنفية: هي واجبة، وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظَنّيّ، وقالت الظاهرية: إنها سنة، ومعنى "فرض" قَدَّرَ، ملتقط من "ك" (٨/ ٤٨)، "ع" (٦/ ٥٧٤)، "قس" (٣/ ٧٢٦)، [فرضت صدقة الفطر وصوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، "أوجز المسالك" (٦/ ٢٥١)].

(٤) ابن أبي رباح، "ع" (٦/ ٥٧٤).

(٥) محمد الأنصاري.

(٦) يحيى بن محمد بن السكن، هو القرشي البزاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>