"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ" في سـ، ذ:"أَبوابُ صَدَقَةِ الفِطرِ، باب فرض صدقة الفطر".
===
(١) إضافته من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام، "ع"(٦/ ٥٧٣). [وفي "الأوجز"(٦/ ٢٤٨): فيه ثمانية أبحاث مفيدة].
(٢) اسمه: رفيع بن مهران الرياحي، "قس"(٣/ ٧٢٦).
(٣) قوله: (ورأى أبو العالية) إلى قوله: "صدقة الفطر فريضة" والعلماء اختلفوا فيه، قالت طائفة: هي فرض، وهم الثلاثة المذكورون هنا والشافعي ومالك وأحمد، وقالت الحنفية: هي واجبة، وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظَنّيّ، وقالت الظاهرية: إنها سنة، ومعنى "فرض" قَدَّرَ، ملتقط من "ك"(٨/ ٤٨)، "ع"(٦/ ٥٧٤)، "قس"(٣/ ٧٢٦)، [فرضت صدقة الفطر وصوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، "أوجز المسالك"(٦/ ٢٥١)].