للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣ - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ (١)، وَوَضْعِ (٢) الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى

٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٣)، عَنْ عَبَّادِ (٤) بْنِ تَمِيمٍ (٥)، عَنْ عَمِّهِ (٦): أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى (٧). [راجع: ٤٧٥].

"يَضْطَجِعُ "في هـ: "مُضْطَجِعًا".

===

(١) وهو الاضطجاع على القفا، "قس" (١٢/ ٧٤٢).

(٢) وجه إيراد هذه الترجمة في "كتاب اللباس" من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن الانكشاف، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم، والنائم لا يتحفظ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف، "ف" (١٠/ ٣٩٩).

(٣) الزهري.

(٤) الأنصاري، "ك" (٢١/ ١٤٤).

(٥) المازني، " ك " (٢١/ ١٤٤).

(٦) هو: ابن عبد الله بن زيد، "ك" (٢١/ ١٤٤).

(٧) قوله: (رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) زاد الإسماعيلي في آخر الحديث: "وأن أبا بكر كان يفعل ذلك، وعمر، وعثمان رضي الله عنهما"، وتمسك بذلك جماعة، منهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وغيرهم.

وخالفهم آخرون فقالوا: يكره ذلك، منهم: محمد بن سيرين ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي، واحتجوا بحديث جابر عند مسلم (ح: ٢٠٩٩): "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره"، وأجيب بأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>