للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ (١) النَّاسِ

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ تتَوَضَّؤوا بِفَضْلِ سوَاكِهِ.

١٨٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٢) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ (٣) قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ (٥) يَقُولُ: خَرَجَ عَلَينَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالْهَاجِرَةِ (٦)، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، فَيَتَمَسَّحُونَ

"عَلَينَا النّبِيُّ" في نـ. "عَلَينَا رَسُولُ اللهِ". "فَتَوَضَّأ" في نـ: "فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -".

===

(١) قوله: (فضل وضوء) هو بفتح الواو، والمراد بالفضل ما بقي من الماء بعد التوضؤ، أو الذي يتقاطر بعده، كذا في "العيني" (٢/ ٥٣٤)، "هـ"، "خ".

قوله: (بفضل سواكه) وفي بعض طرقه: "كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله: تَوَضؤوْا بفضله، لا يرى به بأسا"، وهذه الرواية مُبَيِّنَةٌ للمراد، وقد استُشْكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل، وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطهرة للفم، فإذا خالطه الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال المستعمل في الطهارة، "فتح الباري" (١/ ٢٩٥).

(٢) "آدم" ابن أبي إياس.

(٣) "شعبة" ابن الحجاج.

(٤) "الحكم" بفتح الحاء: ابن عتيبة مصغرًا، التابعي الصغير الكوفي.

(٥) "أبا جُحَيفة" بالتصغير: وهب بن عبد الله السوائي الثقفي، المتوفى سنة ٧٤ هـ.

(٦) أي: نصف النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>