للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ شُرْبِ اللَّبَنِ (١)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَاْلَى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ (٢)

"وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "وَقَؤل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". " {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ} " في نـ: " {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ} " ليس في التلاوة: "يخرج"، وإنما هي: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ}.

===

إحدى الأختين منفردة تجويزهما مجتمعتين، انتهى. وفيه أن ما ذكر مبني على الغفلة من التفرقة بين المسائل القياسية وبين الرجوع في معرفة أحوال الأشياء إلى ما هو الأصل فيها، وأن مقصود من قال: إذا يحل كل واحد منفردًا فلا يحرم مجتمعًا: أن الاجتماع بين الحلالين ليس من أسباب الحكم بالكراهة إذا لم يعتبر معه أمر آخر، فلابد من ملاحظة ذلك الأمر كما يلاحظ في جمع الأختين أنه سبب لقطيعة الرحم، وهذا طريقة مسلوكة بين الفقهاء الذين وفقهم الله سبحانه بفضله فهم الحكم والعلل للأحكام، فلا ينبغي أن يجترئ غيرهم عليهم، كما لا ينبغي أن يجترئ من ليس من أهل العبرة على من كان منهم، "خ" [وانظر "العيني" (١٤/ ٦٠٣) و"الأبواب والتراجم" (٦/ ٤١)].

(١) وضع هذه الترجمة للرد على قول من قال: إن اللبن الكثير يسكر وهذا ليس بشيء، قال المهلب: شرب اللبن حلال بكتاب الله تعالى، وقال ابن بطال: إنما كان السكر منه لصناعة تدخله، كذا في "العيني" (١٤/ ٦٠٣ - ٦٠٤).

(٢) قوله: ({فَرْثٍ}) هذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه لوقوع الامتنان به، فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث بفتح الفاء وسكون الراء بعدها مثلثة، وهو ما يجتمع في الكرش، وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش تقول: فرثت الشيء إذا أخرجته من وعائه فشربته، فأما بعد خروجه فإنما يقال له: سرجين وزبل، وأخرج القزاز

<<  <  ج: ص:  >  >>