للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا (٣)، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا". [راجع: ٥١٤٣، أخرجه: م ٢٥٦٣، د ٤٩١٧، تحفة: ١٣٨٠٦].

٥٩ - بَابُ مَا يَكُونُ فِي الظَّنِّ (٤)

٦٠٦٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ (٥)،

"وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا" في نـ: "وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا". "مَا يَكُونُ فِي الظَّنِّ" في نـ: "مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ"، وفي نـ: "مَا يُكْرَهُ مِنَ الظَّنِّ"، وفي سفـ، هـ، ذ: "مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ".

===

(١) عبد اللّه بن ذكوان، "ع" (١٥/ ٢١٩).

(٢) عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٥/ ٢١٩).

(٣) قوله: (ولا تناجشوا) من النجش بالنون والجيم والمعجمة، وهو: أن يزيد في ثمن المبيع بلا رغبة ليخدع غيره فيزيد عليه، "ك" (٢١/ ٢٠٣)، كذا في جميع نسخ "الصحيح"، والذي اتفقت عليه رواة "الموطأ": "ولا تنافسوا" بالفاء والمهملة من المنافسة، وكذا أخرجه مسلم، "تو" (٨/ ٣٦٦٨).

(٤) قوله: (باب ما يكون من الظن) أي: هذا باب في بيان ما يكون جوازه من الظن، هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الأكثرين، وفي رواية النسفي ولأبي ذر عن الكشميهني: "باب ما يجوز من الظن"، وفي رواية القابسي والجرجاني: "ما يكره من الظن"، ورواية أبي ذر أنسب لسياق الحديث، "عيني" (١٥/ ٢٢٥).

(٥) هو ابن خالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>