= وجابر بن زيد والثوري والليث بن سعد ومالك -في رواية- وإسحاق -في رواية- على أن المحرم لا يحل له أكل صيدٍ ذبحه حلال، قيل: لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقال عطاء في رواية وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الصيد الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم، ذكره العيني، وحديث أبي قتادة حجة واضحة لهم، وذكر العيني أحاديث أخر أيضًا وبسطه.
[اختلفوا في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده حلال على أقوال: الأول: أنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقًا. الثاني: أن الصيد الذي صيد لأجل المحرم وإن لم يأمره ولم يُعِنه إذا علم المحرم ذلك حرام عليه، وما ليس كذلك فهو حلال إذا لم يُعِنه، هو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية. الثالث: أنه حلال للمحرم صِيد له أو لم يُصد له ما لم يُعِن عليه ولم يدل عليه، به قال أبو حنيفة وأصحابه، انظر:"التعليق الممجد"(٢/ ٣٣٦) و"أوجز المسالك"(٧/ ٥٧)].
(١) جمع دابّة، وهي ما يدبّ على وجه الأرض، ولو عبَّر بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة لكنه نظر إلى جانب الأكثر، "قس"(٤/ ٤١٣)، "ع"(٧/ ٤٩٧).
(٢)"عبد الله بن يوسف" و"مالك" تقدما.
(٣) مولى ابن عمر، "قس"(٤/ ٤١٣).
(٤) قوله: (جناح) أي: إثم أو حرج، وجناح بالرفع اسم "ليس" مؤخّرًا، "قس"(٤/ ٤١٣).