(١) قوله: (من غير ضرر) قال العيني (٣/ ٥٤١): لما كان بناء المسجد على أنواع: نوع منه يجوز بالإجماع، وهو أن يبنيه في عينِ مِلْكه، ونوعٌ يجوز ذلك بشرط أن لا يضرَّ بأحد، وذلك في المباحات، وقد شذَّ بعضهم - منهم ربيعةُ - في منع ذلك، أراد البخاري بهذا الباب الردَّ على هؤلاء، واحتجَّ على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه، وعلم بذلك النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره فأقرّه على ذلك.