للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ (١)

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٢)، أَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ حُمَيْدٍ (٤)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ (٥) رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ (٦). [أطرافه: ٢٢١٠، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٥٦٩٦، أخرجه: د ٣٤٢٤، تحفة: ٧٣٥].

===

(١) قوله (باب ذكر الحجّام) قال العيني (٨/ ٣٧٧): لما ذكر في "باب موكل الربا" النهيَ عن ثمن الدم الذي هو الحجامة، وظاهره التحريم، عقد هذا الباب هنا، وفيه حديثان يدلّان على الجواز، ذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه بعض العلماء، وإما أنه محمول على التنزيه، كما ذهب إليه آخرون، انتهى.

(٢) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٣) "مالك" الإمام المدني.

(٤) "حُميد" ابن أبي حُميد الطويل.

(٥) اسمه نافع، وهو مولى مُحَيْصَة بن مسعود الأنصاري، "ع" (٨/ ٣٧٧).

(٦) قوله: (من خراجه) بفتح الخاء المعجمة، وهو ما يقرِّره السيّد على عبده أن يؤديّه إليه كلَّ يوم. وفي الحديث دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، كذا في "العيني" (٨/ ٣٧٨). قال محمد في "الموطأ" (٣/ ٥٢٠): لا بأس أن يعطى الحجّام أجرًا على حجامته، وهو قول أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>