للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ (١) مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبُ بن مالكٍ (٢) حِينَ تَخَلَّفَ (٣) عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَنَهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا. وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدَةُ (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأَعْرِفُ

"حِينَ تَخَلَّفَ" في نـ: "حَتَّى تَخَلَّفَ". "أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبدَةُ وفي نـ: "أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ".

===

المسلم، وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحل يثبت به التحريم، ومرتكب التحريم آثم، "ف" (١٠/ ٤٩٦).

(١) قوله: (ما يجوز … ) إلخ، أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فبيّن هاهنا السبب المشروع للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية فيشرع لمن يطلع عليها ليكفّ عنها، "ف" (١٠/ ٤٩٧). [قال السندي: قوله: "لمن عصى" أي: ونحوه، كهجران الاسم لشدة الغيرة؛ فلذلك ذكر في الباب حديث عائشة، واللّه أعلم، وانظر: "الأبواب والتراجم" (٦/ ١١٨)]

(٢) قوله: (كعب بن مالك) الأنصاري، "حين تخلف" أي: في غزوة تبوك، وهو ليس ظرفًا لقال، بل لمحذوف أي: حين تخلف كان كذا وكذا، ونهى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - المسلمين عن الكلام معه، والكلام مع صاحبيه: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين خُلِّفوا، أو ذكر أن زمان هجرة المسلمين عنهم كانت خمسين ليلة، "ك" (٢١/ ٢٠٩).

(٣) أي: في غزوة تبوك، "ك" (٢١/ ٢٠٩).

(٤) ابن سلام، "ع" (١٥/ ٢٢٨).

(٥) ابن سليمان، "ع" (١٥/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>