= له في القيام للزيادة في الأجر مع جواز الفرض إن صَلّاه قاعدًا، وكذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جعل أجره على النصف مع جواز صلاته على تلك الحالة، قال: ولعل هذا الكلام كان فتيا أفتاها في مسألة وجوابًا له عن حاله في علته، وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة في القعود، انتهى.
(١) قوله: (باب صلاة القاعد بالإيماء) ليس في حديث الباب ما يناسب الترجمة، إنما فيه ذكر النوم، وقد اعترضه الإسماعيلي فنسبه إلى تصحيف نائمًا بإيماء أي: في قوله: "من صلي نائمًا" فلذا ترجم به، وليس كما قال الإسماعيلي؛ لأنه وقع في رواية كريمة وغيرها عقيب حديث الباب:"قال أبو عبد الله: نائمًا أي: مضطجعًا"، وفي "العيني"(٥/ ٤٣٤): وزعم ابن التين أن في رواية الأصيلي: "ومن صلى بإيماء" فلذلك بوّب عليه البخاري "باب صلاة القاعد بالإيماء"، انتهى.
وفي "الفتح"(٢/ ٥٨٧): ووجهه بأن معناه من صلى قاعدًا أومأ بالركوع والسجود، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلًا قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري، انتهى. قال العيني: إن صحت هذه الرواية فالمطابقة ظاهرة جدًّا، انتهى. قال الكرماني (٦/ ١٧٩): فإن قلت: أين دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت: في لفظ "نائمًا" إذ النائم لا يقدر على الإتيان بالأفعال فلا بدّ فيها من الإشارة إليها، فالنوم بمعنى الاضطجاع كناية عنها، انتهى. والله تعالى أعلم، ومثله في "العيني".
(٢)"أبو معمر" بفتح الميمين عبد اللهِ بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد عن عبد الوارث وعنه "خ" و"د"، "كاشف"(٢/ ١١٣).