للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى الثَّنِيَّةِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. [راجع: ٤٢٠، أخرجه: ت ١٦٩٩، تحفة: ٧٨٩٥].

٥٧ - بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٤): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سَابَقَ بَينَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَّرْ،

"بَيْنَ الْحَفْيَاءِ" في نـ: "مِنَ الْحَفْيَاءِ".

===

ولم يتعرض المصنف في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي له "باب المراهنة على الخيل" و لعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وراهن".

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوضٍ بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون [له] معهم فرس، وجوّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث مُحَلِّلٌ بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أَخَذَ السبقين، فاتفقوا على منعه، "فتح" (٦/ ٧٢ - ٧٣). [وانظر "بذل المجهود" (٩/ ١٥٩)].

(١) "أحمد بن يونس" نسبة لجده واسم أبيه عبد الله اليربوعي الكوفي.

(٢) "الليث" ابن سعد الإمام.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) "عبد الله" ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>