للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ (١) عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. [راجع: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣٢١، س ٢٧٧٧، تحفة: ١٧٦١٦].

١٦ - بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَمَا ويتَزَوَّدُ (٢) مِنْهَا (٣)

٥٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥): قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ (٦): سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نتَزَوَّدُ لُحُومَ

"حَلَّ لِلرِّجَالِ" في هـ، نـ: "حَلَّ لِلرَّجُلِ".

===

(١) قوله: (فما يحرم) في هذا الحديث رد على من قال: إن من بعث بهديه إلى الحرم لزمه الإحرام إذا قلّده، ويجتنب ما يجتنبه المحرم حتى ينحر، روي هذا عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وأئمة الفتوى على خلافه. وقال ابن بطال: هذا الحديث يرد ما روي عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي" رواه مسلم في "صحيحه" (ح: ١٩٧٧) مرفوعًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. ونقل ابن المنذر عن مالك والشافعي أنهما كانا يرخصان في أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي ما لم يحرم، ورأى الشافعي أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر اختيار، كذا في "العيني" (١٤/ ٥٦٦ - ٥٦٧).

(٢) بضم أوله مبنيًّا للمفعول، "قس" (١٢/ ٣٧٠).

(٣) أي: للسفر، "ف" (١٠/ ٢٥).

(٤) المديني، "ع" (١٤/ ٥٦٧).

(٥) ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٥٦٧).

(٦) ابن أبي رباح، "ع" (١٤/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>