للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ (١) بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ (٢)، وَلنَا هَدِيَّةٌ". [راجع ح: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦٣١، تحفة: ١٥٩٣٠].

٦٢ - بَابٌ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ (٣)

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (٥)

"هَذا مَا تُصُدِّقَ" في قتـ: "هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ". "إذَا تَحَوَّلَتْ" في ذ: "إذَا حُوِّلَتْ".

===

= ثم كيف يجوز أن يقال: اشترطي لهم ولا يكون لهم ولاء، إذ الولاء ليس إِلَّا للمعتق، وفيه صورة المخادعة؟ قلت: قال النووي: هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها فلا عموم لها، والمراد الزجر والتوبيخ؛ لأنه كان بيَّن لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما ألحّوا (١) في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا، بمعنى: لا تبالي، سواءٌ شرطتِه أو لا؟ فإنه شرط باطل؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، وليس لفظ "اشترطي" هنا للإباحة، انتهى.

(١) بلفظ المجهول، "ك" (٨/ ٣٨).

(٢) هذا موضع الترجمة؛ لأن بريرة من موليات عائشة، "قس" (٣/ ٧١٢).

(٣) جوابه محذوف أي: يجوز للهاشمي تناولها، "ع" (٦/ ٥٥٠).

(٤) "علي بن عبد الله" المديني.

(٥) "يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.


(١) في الأصل: "وأن هذا الشرط لا يحمل، فلمّا لجّوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>