للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَهْرُنَا (١)، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي (٢) عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ (٣)، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا (٤)، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. [راجع: ١٦١٥، أخرجه: م ١٢٣٧، تحفة: ١٥٧٢٣].

١٢ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٥)، أَنَا مَالِكٌ (٦)،

===

(١) قوله: (قليلٌ ظَهْرُنا) أي: مراكبنا، "عيني" (٧/ ٤٣٢)، "قس" (٤/ ٣٦٥).

(٢) أي: بعد أن فسخنا الحج إلى العمرة، "ع" (٧/ ٤٣٢).

(٣) قال ابن حجر (٣/ ٦١٨): لم أقف على تعيينهما.

(٤) قوله: (فلما مسحنا البيت أحللنا) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن معناه لما طفنا بالبيت أحللنا أي: صرنا حلالًا، والطواف ملزوم للمسح عرفًا. فإن قلت: المعتمر إنما يحل بعد الطواف وبعد السعي بين الصفا والمروة والحلق أيضًا، فكيف هذا؟ قلت: حذف ذلك منه للعلم به، كما يقال: لما زنى فلان رُجم، والتقدير: لما أحصن وزنى رُجم، فلا حجة فيه لمن لم يوجب السعي؛ لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد جاء من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا وسعوا، فيُحمل ما أجمل على ما بيّن. فإن قلت: في "مسلم": "وكان مع الزبير هدي فلم يحلّ" وهو مغاير لما هنا، أجاب النووي بأن إحرام الزبير [بالعمرة] وتحلُّله منها كان في غير حجة الوداع، وكذلك عائشة ليست بداخلة فيهم؛ لأنها كانت حائضة، كذا في "العيني" (٧/ ٤٣١) و"القسطلانى" (٤/ ٣٦٥). [انظر "اللامع" (٥/ ٣٠٢)].

(٥) التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٣٦٦).

(٦) الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>