للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩ - بَابٌ (١)

إِذَا غَصَبَ (٢) جَارِيَةً (٣) فَزَعَمَ (٤) أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ (٥) بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثمَّ وَجَدَهَا (٦) صَاحِبُهَا (٧) فَهِيَ (٨) لَه، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا (٩).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاس (١٠): الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ؛ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ (١١).

وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ (١٢) بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَتَطِيبُ (١٣) (١٤) لِلْغَاصِبِ

"فَتَطِيبُ" في نـ: "فَتُطَيَّبُ"، وفي أخرى: فَيَطِيبُ وفي أخرى: "فَيطَيَّب".

===

(١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

(٢) أي: رجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(٣) لرجل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(٤) أي: الغاصب، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(٥) أي: على البناء للمجهول أي: حكم، ويجوز بناؤه للمعلوم أي: حكم القاضي على الغاصب بقيمة الجارية الميتة.

(٦) أي: الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(٧) هو المغصوب منه، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(٨) أي: الجارية، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(٩) قوله: (ولا تكون القيمة ثمنًا) إذ ليس ذلك بيعًا، وإنما أخذ القيمة لزعم هلاكها، فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل، "ع" (١٦/ ٢٤٧).

(١٠) أي: الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

(١١) أي: لأخذ مالكها القيمة، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

(١٢) أي: تعلل واعتذر.

(١٣) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية، أو بضم ففتح وفتح بتشديد: فيحل، "قس" (١٤/ ٤٥٣).

(١٤) قوله: (فيطيب للغاصب) هذا بعد تحصيل الرضاء من المغصوب

<<  <  ج: ص:  >  >>