للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى (١) إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ". [راجع: ١٤١٩].

٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا (٢) أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا (٣) (٤) وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَاوُسًا (٥)

===

(١) قوله: (حتى إذا بَلَغَتِ الحلقوم) الضمير في بلغت يرجع إلى الروح بدلالة سياق الكلام عليه، والمراد منه: قارَبَتِ البلوغَ، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح منه وصية ولا شيء من تصرفاته، والحلقوم هو الحلق. قوله: "لفلان" كناية عن الموصى له، وقوله: "كذا" كناية عن الموصى به، وحاصل المعنى: أفضل الصدقة أن تَصَدَّقَ حال حياتك وصحتك مع احتياجك إليه واختصاصك به، لا في حال سقمك وسياق موتك؛ لأن المال حينئذ خرج عنك وتَعَلَّق بغيرك، كذا قاله العيني (٦/ ٣٨٥)، ومرّ الحديث (برقم: ١٤١٩) في "الزكاة".

(٢) قوله: ({يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) أراد المصنف -والله أعلم- بهذه [الترجمة] الاحتجاجَ بما اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقًا، سواء كان المقرّ له وارثًا أو أَجنبيًا، ووجه الدلالة أنه تعالى سَوّى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل، فخرجت الوصية للوارث بالدليل الذي تقدم، وبقي الإقرار بالدين على حاله، "فتح الباري" (٥/ ٣٧٥).

(٣) قوله: (أن شريحًا) القاضي، فيما وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١١٣٨] بإسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

(٤) قوله: (ويذكر أن شريحًا … ) إلخ، كأنه لم يجزم بالنقل عنهم لضعف الإسناد إلى بعضهم، "ف" (٥/ ٣٧٥).

(٥) "وطاوسًا" فيما وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١١٣٦] بإسناد فيه ليث بن أبي سليم، وهو أيضًا ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>