"قَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "فَقَالَ مُجَاهِدٌ". "وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا" في نـ: "إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا". "وَاللَّاتِي" في نـ: "فَاللَّاتِي"، وفي نـ:"وَاللَّائِي". "عَنِ الْحَيْضِ" في نـ: "فِي الْحَيْضِ"، وفي ذ:"عَنِ الْمَحِيضِ". "وَاللَّاتِي" في نـ: "وَاللَّائِي". "بَابٌ" سقط في نـ. "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ.
===
(١) قوله: (قال مجاهد: وإن لم تعلموا. . .) إلخ، أي: فسرّ قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: لم تعلموا. وقوله:"واللاتي قعدن عن المحيض" أي حكمهن حكم اللائي يئسن. وقوله:"واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر" أي أن حكم اللائي لم يحضن أصلًا ورأسًا حكمهن في العدة حكم اللائي يئسن، فكان تقدير الآية: واللائي لم يحضن كذلك؛ لأنها وقعت بعد قوله:{فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}. وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي، وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: في الحكم لا في اليأس، "فتح"(٩/ ٤٧٠) مختصرًا.
(٢) قوله: ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) هذا هو قول الجمهور، وخالف في ذلك علي وابن عباس فإنهما قالا: عدتها آخر الأجلين، وروي عن ابن عباس الرجوعُ عن ذلك، كذا في "العيني"(١٤/ ٣٣٤).