للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مُجَاهِدٌ (١): وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ، وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

٣٩ - بَابٌ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٢)} [الطلاق: ٤]

٥٣١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

"قَالَ مُجَاهِدٌ" في نـ: "فَقَالَ مُجَاهِدٌ". "وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا" في نـ: "إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا". "وَاللَّاتِي" في نـ: "فَاللَّاتِي"، وفي نـ: "وَاللَّائِي". "عَنِ الْحَيْضِ" في نـ: "فِي الْحَيْضِ"، وفي ذ: "عَنِ الْمَحِيضِ". "وَاللَّاتِي" في نـ: "وَاللَّائِي". "بَابٌ" سقط في نـ. "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (قال مجاهد: وإن لم تعلموا. . .) إلخ، أي: فسرّ قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: لم تعلموا. وقوله: "واللاتي قعدن عن المحيض" أي حكمهن حكم اللائي يئسن. وقوله: "واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر" أي أن حكم اللائي لم يحضن أصلًا ورأسًا حكمهن في العدة حكم اللائي يئسن، فكان تقدير الآية: واللائي لم يحضن كذلك؛ لأنها وقعت بعد قوله: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}. وأثر مجاهد هذا وصله الفريابي، وذهب الجمهور إلى أن المعنى في قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: في الحكم لا في اليأس، "فتح" (٩/ ٤٧٠) مختصرًا.

(٢) قوله: ({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}) هذا هو قول الجمهور، وخالف في ذلك علي وابن عباس فإنهما قالا: عدتها آخر الأجلين، وروي عن ابن عباس الرجوعُ عن ذلك، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>