(١) قوله: (باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة) قال العيني (٦/ ١٩١): وقد اختلفوا فيه، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين، وقال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة، ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم.
وقال مالك: قراءة الفاتحة ليست معمولًا بها في بلدنا في صلاة الجنازة، وعند مكحول والشافعي وأحمد: يقرأ الفاتحة في الأولى، وقال ابن حزم: يقرأها في كل تكبيرة، وهو قول شهر بن حوشب، وعن المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، وقال الطحاوي: لعل من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، انتهى كلام العيني مختصرًا، وقال ابن الهمام (٢/ ١٢١ - ١٢٢): لا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء، ولم يثبت القراءة عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
(٢)"قال الحسن" هو البصري، وصله عبد الوهاب.
(٣) بالتحريك: الذي يتقدم الواردة، فيهيء لهم أسباب المنزل، "ع"(٦/ ١٩١).
(٤) أي: متقدمًا إلى الجنة لأجلنا، "قس"(٣/ ٤٦٨)، "ع"(٦/ ١٩١).