للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ (١) ". [أخرجه: م ١٥٩٤، س ٤٥٥٧، تحفة: ٤٢٤٦].

١٢ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ (٢)، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ (٣) وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ (٤)

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ عَمْرٍو (٧) قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ (٨): لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (٩) مَالًا (١٠)،

"صَدِيقًا لَهُ" كذا في ذ، وفي ذ: "صَدِيقًا".

===

الردِّ، لأن فيه الردَّ بمرة واحدة، والمفهوم من متن الحديث بمرات، الأولى قوله: "أَوَّه أَوّه" بالتكرار، والثانية: "عين الربا والثالثة قوله: "لا تفعل والرابعة قوله: "ولكن" إلى آخره.

(١) أي: بثمن الرديء، "ع" (٨/ ٦٩٩).

(٢) نفقة الوكيل، يدلّ عليه لفظ "الوكالة"، "عيني" (٨/ ٧٠٠).

(٣) أي: وإطعامه صديقَه، "ك" (١٠/ ١٤٣).

(٤) يعني بما يتعارفه الوكلاء فيه، "ع" (٨/ ٧٠٠).

(٥) "قتيبة بن سعيد" هو الثقفي.

(٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٧٠٠).

(٧) ابن دينار المكي، "ع" (٨/ ٧٠٠).

(٨) هذا على سبيل الإرسال إذ هو لم يدرك عمر رضي الله عنه، "ك" (١٠/ ١٤٣).

(٩) المتأثّل من يجمع مالًا ويجعله أصلًا، "ك" (١٠/ ١٤٣).

(١٠) قوله: (غير متأثل مالًا) بمثناة ومثلثة، أي غير جامع، وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشرط المذكور، وهو أن يطعم (١) صديقًا، ويحتمل


(١) في الأصل: "أن أطعم".

<<  <  ج: ص:  >  >>