للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - بَابٌ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ (١)

وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ (٢): وَجَدْتُ مَنْبُوذًا (٣)، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ

===

(١) قوله: (إذا زكّى رجل رجلًا كفاه) ترجم في أوائل "الشهادات" "تعديل كم يجوز؟ " فتوقَّف هناك، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدّمتُ توجيهه، واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية، فالراجح عند الشافعية والمالكية -وهو قول محمد بن الحسن- اشتراط اثنين كما في الشهادة، واختاره الطحاوي، وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من الواحد؛ لأنه منزلة الحاكم، والحاكم لا يُشْترط (١) فيه العدد، وقال أبو عبيد: لا يقبل في التزكية أقلّ من ثلاثة، واحتج بحديث قبيصة الذي أخرجه مسلم فيمن تحلّ له المسألة حتى يقوم له ثلاثة من ذوي الحجا (٢) فيشهدون له، قال: وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى، وهذا كله في الشهادة، وأما الرواية فيقبل فيها قولُ الواحد على الصحيح؛ لأنه إن كان ناقلًا عن غيره فهو من جملة الأخبار، ولا يُشْترط العدد فيها، وإن كان من قِبَل نفسه فهو بمنزلة الحاكم ولا يتعدد أيضًا، "فتح الباري" (٥/ ٢٧٤).

(٢) قوله: (أبو جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم، اسمه سنين بضمّ المهملة وبالنونين والتحتانية المثقّلة والمخفّفة بينهما، السلمي -ووهم من شدّد التحتانية، "ف" (٥/ ٢٧٤) - وقيل: اسمه ميسرة -ضدّ الميمنة- ابن يعقوب، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٩٢) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٥٨).

(٣) قوله: (وجدت منبوذًا) أي لقيطًا، و"الغوير" تصغير الغار، و"الأبؤس" الداهية، أو جمع البؤس وهو الشدة، وهو مثل مشهور يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب، وأصل المثل: أن ناسًا دخلوا غارًا


(١) كذا في الأصل، وفي "الفتح": لأنه ينزل منزلة الحكم والحكم لا يشترط.
(٢) في الأصل: "ذوا الحجى".

<<  <  ج: ص:  >  >>