= ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، [و] ما يفعله العامة؛ يشترونه من بني شيبة لزمه رَدُّه، [و] وافقه على ذلك الرافعي، وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاجّ، وعند الأزرقي: عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، انتهى. [انظر: "اللامع" (٥/ ١٩٨)].
(١) [قال الحافظ: أي في آخر الزمان. وقال أيضًا تحت حديث الباب: قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}[العنكبوت: ٦٧]، ولأن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: "الله الله"، كما ثبت في "صحيح مسلم": "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله"، "فتح الباري" (٤/ ٤٦١)].
(٢) "عمرو بن علي" الباهلي الصيرفي.
(٣) "يحيى بن سعيد" هو القطان البصري.
(٤) "عبيد الله بن الأخنس" النخعي الكوفى.
(٥) "ابن أبي مليكة" هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة التيمي الأحول.