(٣) قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) هو أن يخطب الرجل المرأة، ويتفقا على صداق ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فلا يمنع قبل ذلك، "مجمع البحار"(٢/ ٦٤).
(٤) قوله: (لِتَكْفَأَ) بفتح الفوقية والفاء بينهما كاف ساكنة آخره همزة، أي: تقلب "ما في إنائها"، ولأبي ذر بكسر الفاء ثم المثناة التحتية، وصوابه بالفتح والهمزة، كذا في "القسطلاني"(٥/ ١١٨). قال الكرماني (١٠/ ٢٦): هذا تمثيل لإمالة الضرّة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، انتهى. قيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به، كذا في "العيني"(٨/ ٤٢٩).
(٥) على وزن مفاعلة، "ع"(٨/ ٤٣١).
(٦)"وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، فيما وصله أبو بكر بن أبي شيبة. [٦/ ٦٠، رقم: ٢٤٦].