للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ" (١)، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ (٢) قَالَ: "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ". فَلَمَّا نَزَلَتْ: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ (٣) شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ (٤) بَأْسَ بَعْضٍ} قَالَ: "هَاتَانِ (٥) أَهْوَنُ أَوْ (٦) أَيْسَرُ". [راجع: ٤٦٢٨، أخرجه: ت ٣٠٦٥، تحفة: ٢٥٣٦].

١٢ - باب مَنْ شَبَّهَ (٧) أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهَا، لِيُفْهِمَ السَّائِلُ

"قَدْ بَيَّنَ اللهُ" كذا في سفـ، وفي هـ، ذ: "قَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ"، وفي نـ: "وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ". "حُكْمَهَا" كذا في قتـ، وفي نـ: "حُكْمَهُمَا".

===

(١) من المتشابهات، "ك" (٢٥/ ٥٩).

(٢) كالخسف كما فعل بقارون، "ك" (٢٥/ ٥٩)، "ع" (١٦/ ٥٣٣).

(٣) أي: يخلطكم فرقًا أصحاب الأهواء مختلفة.

(٤) أي: يقتل بعضكم بعضًا، "ك" (٢٥/ ٥٩)، "ع" (١٦/ ٥٣٣).

(٥) قوله: (هاتان) أي: المحنتان أو البليتان أو الخصلتان وهما: اللبس والإذاقة، "أهون" من الاستئصال والانتقام من عذاب الله إن كانتا أيضًا من عذاب الله، ولكن هما أخف، ومرَّ في سورة "الأنعام" بلفظ: "وهذا" أي: الأخير من أقسام الترديد، وهو الجمع بينهما، كذا في "ع" (١٦/ ٥٣٣)، "ك" (٢٥/ ٥٩).

(٦) شك من الراوي.

(٧) قوله: (باب من شبه … ) إلخ، وضع هذا الباب للدلالة على أن القياس على نوعين: صحيح مشتمل على شرائطه المذكورة في أصول الفقه، وفاسد بخلاف ذلك. فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به، كما ذكرناه عن قريب (في ك. ٩٦، ب: ٨). قال الكرماني:

<<  <  ج: ص:  >  >>