للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - بَابُ بيْعَةِ الصَّغِيرِ

٧٢١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ (١)

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

(١) قوله: (حدثنا عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن مولى آل عمر بن الخطاب المقرئ، من الإقراء. أصله من ناحية البصرة وسكن مكة، وكثيرًا روى البخاري عنه بدون الواسطة كما في "التهجد". "وسعيد بن أبي أيوب" الخزاعي المصري، واسم أبي أيوب: مقلاص بالقاف والمهملة. قوله: "وكان يضحي بالشاة الواحدة … " إلخ، وهذا الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله.

قال الكرماني (٢٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤): جاز شاة من أهل البيت لأنها سنة على الكفاية، هذا على مذهب الشافعي. وأما عند أبي حنيفة وصاحبيه وزفر: واجب؛ ودليلهم حديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن المحبق بن سليم قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فسمعته يقول: "أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية" وهذا صفة الوجوب، وقال عليه السلام: "من وجد سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلَّانا"، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب، كذا في "الهداية" (٤/ ٤٥٥) قاله في "اللمعات"، فعندهم لا يجزئ شاة واحدة عن فوق الواحد.

قال في "الهداية" (٤/ ٤٥٦): القياس أن لا يجوز شيء من البقر والبدنة إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر فيهما، ولا نص في الشاة فبقي على القياس، انتهى مع تغير. ومثل هذا الحديث محمول على المشاركة في الثواب أو على أن أحدًا من أهل بيته لم يكن غنيًّا فضحى عن نفسه، فظنوا أنه ضحى الشاة عن جميع أهل بيته. وأما ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه من طريق عطاء بن يسار: "سألت

<<  <  ج: ص:  >  >>