"وَلَا يَرَوْنَ" في نـ: "فَلَا يَرَوْنَ". "وَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ" في نـ: "فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ". "أَخْبَرَنِي أَبُو إدْرِيسَ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَبُو إدْرِيسَ". "مِنَ السِّبَاعِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ:"مِنَ السَّبُعِ".
===
(١) قوله: (يتداوون بها) أي: بأبوال الإبل. فإن قلت: علم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل فما المفهوم من جواب الآخرين؟ قلت: حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه؛ لأن اللبن متولد من اللحم، وحرمة مرارة السبع [منها]، إذ لفظ الحديث عام في جميع أجزائه، ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما فلا يعرف حكمهما، كذا في "الكرماني"(٢١/ ٤٩). قال في "الفتح"(١٠/ ٢٤٩): وقد اختلف في ألبان الأتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها، انتهى. [قال شيخنا: والمبحوث عنه هاهنا هو استعمال لبنها للتداوي، انظر:"الأبواب والتراجم"(٦/ ٦٩)].