للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَتَدَاوَوْنَ (١) بِهَا (٢)، وَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ. [تحفة: ١٩٣٩٩].

٥٨ - بَاب إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ (٣) فِي الإنَاءِ

٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ،

"وَلَا يَرَوْنَ" في نـ: "فَلَا يَرَوْنَ". "وَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ" في نـ: "فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ". "أَخْبَرَنِي أَبُو إدْرِيسَ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَبُو إدْرِيسَ". "مِنَ السِّبَاعِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "مِنَ السَّبُعِ".

===

(١) قوله: (يتداوون بها) أي: بأبوال الإبل. فإن قلت: علم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل فما المفهوم من جواب الآخرين؟ قلت: حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه؛ لأن اللبن متولد من اللحم، وحرمة مرارة السبع [منها]، إذ لفظ الحديث عام في جميع أجزائه، ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما فلا يعرف حكمهما، كذا في "الكرماني" (٢١/ ٤٩). قال في "الفتح" (١٠/ ٢٤٩): وقد اختلف في ألبان الأتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها، انتهى. [قال شيخنا: والمبحوث عنه هاهنا هو استعمال لبنها للتداوي، انظر: "الأبواب والتراجم" (٦/ ٦٩)].

(٢) أي: بأبوال الإبل.

(٣) أي: كيف يكون حكمه؟، "ع" (١٤/ ٧٥٦).

(٤) هو: ابن سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>