للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨ - بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

١٧٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١)، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٢)، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٣)، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. [راجع ح: ١٥٤٥، تحفة: ٦٣٦٨].

١٢٩ - بَابُ الزِّيَارَةِ (٥) يَوْمَ النَّحْرِ

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ (٦) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ (٧). [أخرجه: د ٢٠٠٠، ت ٩٢٠، س في الكبرى ٤١٦٩، ق ٣٠٥٩، تحفة: ٦٤٥٢، ١٧٥٩٤].

"قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ". "أَمَرَ أَصْحَابَهُ" في نـ: "فأَمَرَ أَصْحَابَهُ".

===

(١) المقدَّمي البصري، "قس" (٤/ ٣٨٣).

(٢) النميري البصري.

(٣) الأسدي.

(٤) "كُريب" مولى ابن عباس.

(٥) أي: طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج، ويسمى طواف الإفاضة أيضًا، "ع" (٧/ ٣٤٥).

(٦) اسمه محمد بن مسلم.

(٧) قوله: (إلى الليل) أي: أخّر طواف الزيارة إلى ما بعد الزوال، وأما الحمل على ما بعد الغروب فبعيدٌ جدًّا، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهارًا، أو يُحْمَل على ما رواه ابن حبان [برقم: ٣٨٨٤]: "أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رمى جمرة العقبة، ونحر،

<<  <  ج: ص:  >  >>