للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦ - بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ (١)

٥٣١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ عَاصمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي (٤). فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَليْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ (٥)،

"عند رسول اللَّه" في نـ: "عند النبي". "سَبْطَ الشَّعَرِ" في ذ: "سَبْطَ الشَّعَرَةِ".

===

وأحمد بن حنبل، قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع: الثلث بالفرض، والباقي بالردّ على قاعدته.

(١) قوله: (اللهم بيِّن) قال ابن العربي: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه، ولا تمتنع ولادتها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان، والحكمة فيه رح من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب من القبح ولو اندرأ الحدّ، "فتح" (٩/ ٤٦١).

(٢) وهو ابن أبي أويس، "ع" (١٤/ ٣٣١).

(٣) الأنصاري، "ع" (١٤/ ٣٣١).

(٤) مرَّ بيانه (برقم: ٥٣١٠).

(٥) ضد الجعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>