للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (١): قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا حِلْفَ (٢) فِي الإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [راجع: ٢٢٩٤].

٦٨ - بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ (٣)

"قُلْتُ" في نـ: "قَالَ: قُلْتُ".

===

(١) الأحول، "ع" (١٥/ ٢٣٣).

(٢) قوله: (لا حلف في الإسلام) لأن الحلف للاتفاق، والإسلام قد جمهم وألَّف بين قلوبهم فلا حاجة إليه، وكانوا في الجاهلية يتحلفون على نصر الحليف، ولو كان ظالمًا، وعلى أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهم ونحو ذلك، "قس" (١٣/ ١١٦). قال الكرماني (٢١/ ٢١٣): فإن قلت: ما التلفيق بينه وبين "قد حالف"؟ قلت: المنفي هو المعاهدة الجاهلية، والمثبت هو المؤاخاة. قال النووي: (٨/ ٣٢٢): "لا حلف في الإسلام" معناه حلف التوارث، وما يمنع الشرع منه، وأما المؤاخاة والمحالفة على طاعة اللّه، والمعاونة على البر، فلم ينسخ، إنما المنسوخ ما يتعلق بالإرث، انتهى، ومرَّ (برقم: ٢٢٩٤) في "الكفالة" بعين هذا الإسناد والمتن.

(٣) قوله: (باب التبسم والضحك) أي: في بيان إباحة التبسم والضحك، "ع" (١٥/ ٢٣٣). قال الكرماني (٢١/ ٢١٣): هو ظهور الأسنان عند التعجب بلا صوت، وإن كان مع الصوت فهو إما بحيث يسمع جيرانه، فهو القهقهة وإلا فهو الضحك، انتهى. قال العيني: قال أصحابنا: الضحك أن يسمع هو نفسه فقط، والقهقهة أن يُسْمع غيره، والتبسم لا يسمع هو ولا غيره، والضحك يفسد الصلاة لا الوضوء، والقهقهة يفسدهما جميعًا، والتبسم لا يفسدهما، ويقال: التبسم في اللغة مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت بحيث يسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>