للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا الأَعْمَشُ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢)، عَنِ الأَسْوَدِ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ (٤)، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٥). [راجع: ٢٠٦٨].

٣٤ - بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً (٦) أَوْ جَمَلًا وَهُوَ (٧) عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبضًا (٨) قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٩): قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ"، يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا (١٠).

"وَالْحَمِيرِ" في نـ: "وَالْحُمُرِ".

===

(١) " الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(٢) "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.

(٣) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة.

(٤) بعته بنُسْأَة -بالضم- ونسيئة: بأَخَرَة، "قاموس" (ص: ٦٣).

(٥) قوله: (ورهنه درعه) هو درع الحرب. ومرّ بيان الحديث (برقم: ٢٠٦٨).

(٦) قوله: (وإذا اشترى دابّة) هذا أيضًا من جملة الترجمة. قوله: "أو جملًا" لا طائل تحته، اللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص، لكونه مذكورًا في حديث الباب؛ لأن الشراء وقع عليه فيه، "ع" (٨/ ٣٦٧).

(٧) أي: البائع، "ع" (٨/ ٣٦٧).

(٨) فيه خلاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(٩) فيما وصله في "كتاب الهبة" (ح: ٢٦١٠)، "قس" (٥/ ٦٦).

(١٠) أي: نفورًا، وسيأتي في "كتاب الهبة" إن شاء الله تعالى، "ع" (٨/ ٣٩١)، وأيضًا في (ح: ٢١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>