للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (١). [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٤، ت ١١٧٥، س ٣٣٩٩، ق ٢٠٢٢، تحفة: ٨٥٧٣].

٤٦ - بَابٌ تُحِدُّ (٢) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٣)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ (٤) (٥) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (٦)

"الْمُتَوَفَّى عَنْهَا" في نـ: "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".

===

(١) قوله: (أرأيتَ إن عجز واستحمق) مرَّ بيانه (في ح: ٥٢٥٨)، قيل: المعنى: إن فعل فعلًا يصير به أحمق عاجزًا فيسقط عنه حكمَ الطلاق عجزُه أو حمقُه، والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلَّفَ الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض. قال الكرماني (١٩/ ١٧٩): ويحتمل أن تكون "إن" نافية بمعنى ما، أي: لم يعجز ابن عمر ولا استحمق لأنه ليس بطفل ولا مجنون، "تن" (٣/ ١٠٦٢)، "ف" (٩/ ٣٥٢)، "ك" (١٩/ ١٧٩)، وغيره.

(٢) من الإفعال ونصر.

(٣) والمعنى أنها منعت نفسَها الزينةَ وبدنَها الطيبَ، "ف" (٩/ ٤٨٥)، "ع" (١٤/ ٣٤٩)، ومنع الخاطب خِطْبتها والطمع فيها، "ف" (٩/ ٤٨٥).

(٤) قوله: (لا أرى أن تقرب الصبية) بالرفع على الفاعلية وبنصب "الطيب" على المفعولية. وقال الكرماني (١٩/ ٢٣٧): ويروى بالعكس وهو ظاهر. وإنما ذكر الصبية لأن فيها اختلافًا، فعند أبي حنيفة: لا حداد عليها، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الحداد، كذا في "العيني" (١٤/ ٣٤٩).

(٥) بالنصب، والطيب بالرفع، وفي بعضها بالعكس، "ك" (١٩/ ٢٣٧).

(٦) اختلفوا في الصغيرة التي مات عنها زوجها، فقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها، وقال الأئمة الثلاثة: عليها الإحداد، يأمرها به من يتولاها، "كرماني" (١٩/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>