(١) قوله: (ولا آلو) بمد الهمزة وضم اللام، أي: لا أُقَصِّرُ في ذلك، وسبق معنى الحديث بطوله في "باب وجوب القراءة للإمام"، "ك"(٥/ ١٣١).
(٢) شك الراوي.
(٣) قوله: (قالت أمُّ سلمة) هذا التعليق أسنده البخاري في "كتاب الحج" بلفظ: "طُفْتُ وراء الناس والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ويقرأ بالطور"، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذٍ كانت الصبح، ولكن تبين ذلك من روايةٍ أخرى من طريق يحيى بن زكريا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ولفظه: فَقَال: "إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي"، وهكذا أخرجه الإسماعيلي، كذا في "الفتح"(٢/ ٢٥٣)، و"العيني"(٤/ ٤٧٤). قال في "الخير الجاري"(١/ ٣٩٥): فيه دليل على أن الترجمة شارحة للحديث، انتهى.