وَلَا يَتَمَسَّحْ (١) بِيَمِينِهِ". [طرفاه: ١٥٤، ٥٦٣٠، أخرجه: م ٢٦٧، د ٣١، ت ١٥، س ٢٤، ق ٣١٠، تحفة: ١٢١٠٥].
١٩ - بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ (٢) بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ
١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٣) قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (٤)،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا تتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ". [راجع: ١٥٣].
٢٠ - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ
١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
"فَلَا يَأْخُذَنَّ" في كـ: "فَلَا يَأْخُذ".
===
والحدث، وقوله: "ولا يتمَسَّح بيمينه" أي: لا يستنجي بها، النهي فيه للتنزيه عند الجمهور، وحمله أهل الظاهر على التحريم، "عيني" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).
(١) بصيغة النهي في الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي، أي: لا يستنجي، "ك" (٢/ ١٩٩).
(٢) لَمّا منع الاستنجاء باليمين منع مسّ الآلة حسمًا للمادة، "تو" (١/ ٣١٧).
(٣) "محمد بن يوسف" الفريابي.
(٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو.
(٥) "أحمد بن محمد" الأزرقي جد أبي الوليد.
(٦) هو سعيد بن عمرو.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute