للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَتَمَسَّحْ (١) بِيَمِينِهِ". [طرفاه: ١٥٤، ٥٦٣٠، أخرجه: م ٢٦٧، د ٣١، ت ١٥، س ٢٤، ق ٣١٠، تحفة: ١٢١٠٥].

١٩ - بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ (٢) بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٣) قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (٤)،

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا تتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ". [راجع: ١٥٣].

٢٠ - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ

١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ جَدِّهِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

"فَلَا يَأْخُذَنَّ" في كـ: "فَلَا يَأْخُذ".

===

والحدث، وقوله: "ولا يتمَسَّح بيمينه" أي: لا يستنجي بها، النهي فيه للتنزيه عند الجمهور، وحمله أهل الظاهر على التحريم، "عيني" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).

(١) بصيغة النهي في الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي، أي: لا يستنجي، "ك" (٢/ ١٩٩).

(٢) لَمّا منع الاستنجاء باليمين منع مسّ الآلة حسمًا للمادة، "تو" (١/ ٣١٧).

(٣) "محمد بن يوسف" الفريابي.

(٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو.

(٥) "أحمد بن محمد" الأزرقي جد أبي الوليد.

(٦) هو سعيد بن عمرو.

<<  <  ج: ص:  >  >>