للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - بَابُ الْهَدِيّةِ لِلْمُشْرِكِينَ (١)

وَقَوْلِ اللَّهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

===

(١) قوله: (باب الهدية للمشركين وقول الله … ) إلى آخر الآية، وهي رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق الباقون إلى قوله: {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: ٨]، والمراد منها بيان من يجوز بِرّه منهم، وأن الهدية للمشرك إثباتًا ونفيًا ليست على الإطلاق، ثم البِرُّ والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه (١) في قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية [المجادلة: ٢٢]، فإنها عامّة في حقّ كل من يقاتل ومن لم يقاتل، والله أعلم.

وأورد فيه حديثين: أحدهما حديث ابن عمر في حلة عطارد، وقد سبق قريبًا [ح: ٢٦١٢]، والغرض منه قوله: "فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم"، واسم [هذا] الأخ عثمان بن حكيم، وكان أخا عمر من أمه، أمهما حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، وهي ابنة عمِّ أبي جهل بن هشام بن المغيرة، "فتح الباري" (٥/ ٢٣٣) (٢).

(٢) بالجر عطفًا على "الهدية"، "قس" (٦/ ٦٠).


(١) في الأصل: "والتودد المنهي عنه".
(٢) وفي "الفتح" (٥/ ٢٣٣): "خيثمة بنت هشام بن المغيرة" وهو خطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام، وليس كذلك، وإنما هي ابنة عمه هاشم بن المغيرة، فإن هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة أخوان، فهاشم والد حنتمة أم عمر، وهشام والد أبي جهل، انظر "الاستيعاب" (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>