(١١/ ٦٠٥). قال النووي: هذا النهي محمول على كراهة التنزيه، قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء. قال المظهر: فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة، لكن في زماننا مكروه، قال ابن ملك: للفتنة، ويؤيده خبر الشيخين عن عائشة:"لو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل"، كذا في "المرقاة"(٣/ ١٥٠).
(١) الإمام.
(٢) أي: عروة بن الزبير.
(٣) هو أفلح.
(٤) قوله: (إنه عمك فليلج عليك) وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام، كذا في "الفتح"(٩/ ٣٣٨). ومرَّ الحديث [برقم: ٥١٥٣] و [برقم: ٤٧٩٦] في "التفسير".
(٥) هو أفلح أخو أبي القعيس، "مق"(ص: ٣٢٤)، "خ"(٢/ ٤٧٣).