للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ (١) إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ؟ قَالَ: "أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ". ثُمَّ قَرَأَ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى}. [راجع: ١٣٦٢].

٧ - بابٌ قَوْلُهُ {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: ١٠]

٤٩٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٢) قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ

"فَقَالَ رَجُلٌ" في نـ: "قَالَ رَجُلٌ". "إِلَى أَهْلِ السَّعَادَة" في ذ: "إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ". "أَهْلِ الشَّقَاءِ" في نـ: "أَهْلِ الشَّقَاوَةِ". "أهلِ الشقاءِ" في نـ: "أهل الشقاوة". "أَهْلُ الشَّقَاوَةِ" في نـ: "أهْلُ الشَّقَاءِ". "أَهْلِ الشَّقَاءِ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "أَهْلِ الشَّقَاوَةِ" (١). " {وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} " زاد بعده في نـ: "الآية".

===

(١) أي: فسيجره القضاء إليه قهرًا ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره، "ع" (٦/ ٢٥٩)، "ك" (١٨/ ١٩٤).

(٢) ابن أبي إياس، "قس" (١١/ ٢٤٧).

(٣) ابن الحجاج، "قس" (١١/ ٢٤٧).

(٤) سليمان، "قس" (١١/ ٢٤٧).


(١) قلت: أما في "قس" والسلطانية فعكس ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>