(٦) قوله: (أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) تعميم بعد تخصيص، والمراد من النخل التي عليها الثمار، ومن الأرض التي عليها الزرع، لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض "ع"(٦/ ٥٣٨).
(٧) قوله: (لا تبيعوا الثمرة) يعني بدون النخلة، "حتى يبدو" أي: حتى يظهر "صلاحها"، وإنما قدّرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدوّ الصلاح إجماعًا، "عيني"(٦/ ٥٣٩).
(٨) سيجيء تفسيرها.
(٩) بضم الظاء المعجمة، "ك"(٨/ ٣٣)"ع"(٦/ ٥٣٩).
(١٠) قوله: (فلم يحظر البيع) من الحظر وهو المنع والتحريم، أي: لم يحرم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البيع بعد الصلاح على أحد، سواء وجبت عليه الزكاة أم لا؟ وأشار إليه بقوله:"ولم يخصّ" أي: النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "من وجبت [عليه الزكاة]