للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ (١) أَوْ أَرْضَهُ (٢) أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ (٣) الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ (٤) فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ (٥) أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (٦)

وَقَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ (٧) حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٨) ". فَلَمْ يَحْظُرِ (٩) الْبَيْعَ (١٠) بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

===

(١) مع التمر.

(٢) مع الزرع.

(٣) أي: في المبيع.

(٤) أي: الزكاة.

(٥) أي: من غير ما باع.

(٦) قوله: (أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) تعميم بعد تخصيص، والمراد من النخل التي عليها الثمار، ومن الأرض التي عليها الزرع، لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض "ع" (٦/ ٥٣٨).

(٧) قوله: (لا تبيعوا الثمرة) يعني بدون النخلة، "حتى يبدو" أي: حتى يظهر "صلاحها"، وإنما قدّرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدوّ الصلاح إجماعًا، "عيني" (٦/ ٥٣٩).

(٨) سيجيء تفسيرها.

(٩) بضم الظاء المعجمة، "ك" (٨/ ٣٣) "ع" (٦/ ٥٣٩).

(١٠) قوله: (فلم يحظر البيع) من الحظر وهو المنع والتحريم، أي: لم يحرم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- البيع بعد الصلاح على أحد، سواء وجبت عليه الزكاة أم لا؟ وأشار إليه بقوله: "ولم يخصّ" أي: النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "من وجبت [عليه الزكاة]

<<  <  ج: ص:  >  >>