للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ (١)، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَليْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى تُوُفِّيَ. [أطرافه: ٢٧٥٠، ٣١٤٣، ٦٤٤١، أخرجه: م ١٠٣٥، ت ٣٤٦٣، س ٢٥٣١، ٢٦٠١، تحفة: ٣٤٣١، ٣٤٢٦].

٥١ - بَابٌ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ (٢) حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: ١٩]

"فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ". "بَابٌ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ. . ." إلِخ، في سـ: "بَابٌ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}: المحارَف (٣)، وَمَنْ أعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ"، وسقطت الآية في نـ.

===

(١) قوله: (فيأبى أن يقبله منه) أي: يمتنع أن يقبل عطاءه من أبي بكر ثم من عمر. ووجه الامتناع من أخذ العطاء مع أنه حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذ فيتجاوز به نفسه؛ ولأنه خاف أن يفعل خلاف ما قاله، "ع" (٦/ ٤٩٨).

(٢) قوله: ({وَفِي أَمْوَالِهِمْ. . .}) إلخ، ليس هذا بموجود عند أكثر الرواة، وفي رواية المستملي الآية مقدّمة على قوله: "من أعطاه الله. . ." إلخ، " {وَالْمَحْرُومِ} " الذي يُحسَب غنيًّا فَيُحْرَمُ الصدقةَ لتعفُّفِه، قيل: هو الذي لا يكاد يحسب، وقيل: المصاب بثمره أو زرعه أو ماشيته، "ع" (٦/ ٥٠٠).

(٣) بفتح الراء وهو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزَق، وقيل: الذي لا يكاد يكسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>