للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ (٢)، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ (٣). تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. [أطرافه: ١٦٠٧، أخرجه: ت ٨٦٥، س ٢٩٥٥، تحفة: ٦٠٥٠].

٦٣ - بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمِ مَكَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خرَجَ إِلَى الصَّفَا (*)

"أَتَى الرُّكْنَ" في هـ: "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ".

===

(١) " خالد بن عبد الله" الطحان، "خالد الحذاء" و"عكرمة" هم المذكورون آنفًا.

(٢) قوله: (طاف النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على بعير) قال ابن بطال (٤/ ٢٥٥): استلامه بالمِحْجَن راكبًا يحتمل أن يكون لشكوًى به، انتهى. وقد صرّح به أبو داود في "سننه"، قال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، وإن كان بغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف، ملتقط من "العيني" (٧/ ١٨٣).

(٣) أي: في كل طوفة، "قس" (٤/ ١٥٢).


(*) غرض البخاري في هذا الباب: أن يبيِّن أن سنة من قدم إلى مكة حاجًّا أو معتمرًا، أن يطوف في البيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن كان معتمرًا حلّ وحلق، وإن كان حاجًّا ثبت على إحرامه حتى يخرج إلى منى يوم التروية لعمل حجه، وكذلك قال العلماء: إذا دخل مكة فلا يبدأ بشيء قبل الطواف للاتباع، أو لأنه تحيّة المسجد الحرام، "التوضيح" (١١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>