للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧٢ - كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ (١) وَالتَّسْمِيَةِ (٢)

وَقَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إِلَى قَولِهِ:

===

النسح: "كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ وَالتَّسْمِيَةِ" زاد في نـ: "عَلَى الصَّيدِ" مصحح عليه، وفي عسـ: "١ - بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلى الصَّيدِ"، وفي ذ: "بَابُ الذبائحِ وَالصَّيدِ وَالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ" وفي نـ: "كِتَابُ الذبائح وَالصَّيْدِ، بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلى الصَّيدِ، وقولِهِ -وفي نـ: "وقول اللَّه"-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية [المائدة: ٩٤]، وقَولِه: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} إلى {شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية [المائدة: ١ - ٣] ". "وَقَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" في نـ: "وَقَولِهِ".

===

(١) مصدر صاد يصيد، عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد، "ف" (٩/ ٥٩٩).

(٢) قوله: (التسمية) أي تسمية اللَّه تعالى عند إرسال الكلب على الصيد، قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وقال ابن عباس: "هي العهود"، والمراد منها ما أحله (١) اللَّه وما حرمه. قال في "الكشاف": الظاهر أنها عقود اللَّه عليهم في دينهم من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وقال اللَّه: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} أي "الخنزير"، والمتلو هو قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}، وقال: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ} [المائدة: ٢] أي لا يحملنّكم عداوتهم على الصد، وقال: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ} [المائدة: ٣] فالمنخنقة هي التي تخنق حتى


(١) في الأصل: "هو العهود منه ما أحل اللَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>