"حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ". "حَدَّثَنَا عَمْرٌو" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَمْرٌو". "أَخْبَرَنَا جَابِرُ" كذا في نـ، ولغيره:"حَدَّثَنَا جَابِرُ". "أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ". "نَهْي رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-" في نـ: "نَهْي النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
===
(١) ابن دينار.
(٢) قوله: (وهو محرم) بعمرة القضية، وهذا قد عدّ من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والظاهر من صنيع البخاري الجواز كالحنفية، "قس"(١١/ ٤٥٦)؛ لأنه لم يخرج حديث المنع، "ف"(٩/ ١٦٥)، وسبق الحديث [برقم: ١٨٣٧] في "الحج".
(٣) قوله: (عن نكاح المتعة أخيرًا) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وإنما قال:"أخيرًا" لما قال العلماء: إنه أبيح أولًا ثم نسخ ثم أبيح ثانيًا ثم نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه. قال النووي ["المنهاج"(٩/ ١٨٠)]: التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرِّمت يوم خيبر، ثم أُبيحت يوم أوطاس ثم حرِّمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدا إلى يوم القيامة، كذا في "الكرماني"(١٩/ ٨٨، ٨٩).
قال الشيخ ابن حجر في "الفتح"(٩/ ١٦٧): وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة