للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١٤ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢). [راجع: ١٨٣٧، أخرجه: م ١٤١٥، ت ٨٤٤، س ٢٨٣٧، ق ١٩٦٥، تحفة: ٥٣٧٦].

٣١ - بَابُ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا (٣)

"حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ". "حَدَّثَنَا عَمْرٌو" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَمْرٌو". "أَخْبَرَنَا جَابِرُ" كذا في نـ، ولغيره: "حَدَّثَنَا جَابِرُ". "أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ". "نَهْي رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-" في نـ: "نَهْي النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".

===

(١) ابن دينار.

(٢) قوله: (وهو محرم) بعمرة القضية، وهذا قد عدّ من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والظاهر من صنيع البخاري الجواز كالحنفية، "قس" (١١/ ٤٥٦)؛ لأنه لم يخرج حديث المنع، "ف" (٩/ ١٦٥)، وسبق الحديث [برقم: ١٨٣٧] في "الحج".

(٣) قوله: (عن نكاح المتعة أخيرًا) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وإنما قال: "أخيرًا" لما قال العلماء: إنه أبيح أولًا ثم نسخ ثم أبيح ثانيًا ثم نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه. قال النووي ["المنهاج" (٩/ ١٨٠)]: التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرِّمت يوم خيبر، ثم أُبيحت يوم أوطاس ثم حرِّمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدا إلى يوم القيامة، كذا في "الكرماني" (١٩/ ٨٨، ٨٩).

قال الشيخ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ١٦٧): وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة

<<  <  ج: ص:  >  >>