للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنِ الأَشْعَثِ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ (٤)، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَن سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ (٥)، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (٦)، وَإِجَابَةِ الدًّاعِي (٧)،

"ابنِ عازِبٍ" ثبت في عسـ، صـ، قتـ، شحج. "النَّبِيُّ" في ذ: "رَسُولُ اللهِ".

===

(١) " أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(٢) "شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.

(٣) "الأشعث" ابن أبي الشعثاء المحاربي.

(٤) بكسر الراء المشددة، "قس" (٣/ ٣٤١).

(٥) قوله: (باتباع الجنائز) وهو فرض كفاية، وظاهره أنه بالمشي خلفها، وهو أفضل عند الحنفية، والأفضل عند الشافعية المشي أمامها لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر، قال: "رأيت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة"، قاله القسطلاني (٣/ ٣٤١)، قال العيني (٦/ ١٠): وبه قال أحمد، وعند المالكية ثلاثة أقوال، ومشهور مذهبهم كمذهبنا، انتهى.

(٦) قوله: (وعيادة المريض) أي: زيارة مريض مسلم أو ذمي قريب للعائد، أو جار له؛ وفاء بصلة الرحم وحق الجوار، وهي فضيلة لها ثواب إلا أن لا يكون للمريض متعهد فتعهده لازم، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٣٤٢).

(٧) قوله: (وإجابة الداعي) وهي لازمة إلى وليمة النكاح إذا لم تكن ثمه من الملاهي ومفارش الحرير ونحوها لوجوب الإعلان، وإجابة غيرها مستحبة عند الجمهور، "مجمع البحار" (١/ ٣٩٩)، "قسط" (٣/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>