للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَابُ الشِّغَارِ (١) (٢)

٥١١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ (٣): أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ،

===

الكتاب بمثلها، واللَّه أعلم، انتهى كلام "فتح الباري".

(١) سيجيء تفسيره.

(٢) بكسر المعجمة الأولى، معناه لغةً: الرفع، وأصله من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ومناسبته للمراد أن كُلًّا من المتناكحين يرفع رجلها بشرط رفع الآخر رجل الأخرى، وهذا أقرب مما قيل: إنه من رفع المهر بأن رفع المهر إزالته لا الرفع، "الخير الجاري" (٢/ ٤٦٠). [انظر "بذل المجهود" (٧/ ٦٣٩)].

(٣) قوله: (والشغار: أن يزوج الرجل ابنته. . .) إلى آخره، قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن عون وابن مهدي والقعنبي، ووقع عند المصنف -كما سيأتي في "كتاب ترك الحيل" (برقم: ٦٩٦٠) - تفسير الشغار من قول نافع. واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير عن النبي أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، قال القرطبي ["المفهم" (٤/ ١١٢)]: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال، انتهى.

ثم اعلم أن ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>