٩ - بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإمَامُ السَّجْدَةَ
١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ (٣) حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا (٤) لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [راجع ح: ١٠٧٥، تحفة: ٨٠٦٨].
١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى (٥) أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ (٦) وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ (٧) لَهَا (٨)؟ كَأنَّهُ (٩) لَا يُوجِبُهُ عَلَيهِ.
"عَزَّ وَجَلَّ" سقط في نـ. "لَا يُوجِبُهُ" في نـ: "لَا يُوجِبُهُا".
===
(١) هو الضرير، وليس له في "البخاري" غير هذا [كذا قاله في الشروح الثلاثة، ولكن له حديث آخر أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" (برقم: ٥٠٤٢)].
(٢) "علي بن مسهر" الكوفي.
(٣) فيه دليل على أن السجدة واجبة على القارئ والسامع، "ع" (٥/ ٣٥٩).
(٤) أي: بعضنا، "ع" (٥/ ٣٥٩).
(٥) قوله: (من رأى. . .) إلخ، وكان من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: {وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] على الندب، أو على أن المراد به سجود الصلاة.
(٦) أي: بغير قصد، "ع" (٥/ ٣٦١).
(٧) أي: لقصد سماعها.
(٨) قوله: (لو قعد لها) جوابه محذوف أي: لا يجب عليه شيء، فإذا لم يجب على المستمع القاعد لها فعدمه على السامع بالأولى، "ع" (٥/ ٣٦٠).
(٩) قولُ البخاري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute