للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإمَامُ السَّجْدَةَ

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ (٣) حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا (٤) لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [راجع ح: ١٠٧٥، تحفة: ٨٠٦٨].

١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى (٥) أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ (٦) وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ (٧) لَهَا (٨)؟ كَأنَّهُ (٩) لَا يُوجِبُهُ عَلَيهِ.

"عَزَّ وَجَلَّ" سقط في نـ. "لَا يُوجِبُهُ" في نـ: "لَا يُوجِبُهُا".

===

(١) هو الضرير، وليس له في "البخاري" غير هذا [كذا قاله في الشروح الثلاثة، ولكن له حديث آخر أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" (برقم: ٥٠٤٢)].

(٢) "علي بن مسهر" الكوفي.

(٣) فيه دليل على أن السجدة واجبة على القارئ والسامع، "ع" (٥/ ٣٥٩).

(٤) أي: بعضنا، "ع" (٥/ ٣٥٩).

(٥) قوله: (من رأى. . .) إلخ، وكان من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: {وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] على الندب، أو على أن المراد به سجود الصلاة.

(٦) أي: بغير قصد، "ع" (٥/ ٣٦١).

(٧) أي: لقصد سماعها.

(٨) قوله: (لو قعد لها) جوابه محذوف أي: لا يجب عليه شيء، فإذا لم يجب على المستمع القاعد لها فعدمه على السامع بالأولى، "ع" (٥/ ٣٦٠).

(٩) قولُ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>