للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابٌ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعِنَبِ (١)

٥٥٧٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ سَابِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا (٤) شَيْءٌ (٥). [راجع: ٤٦١٦، تحفة: ٨٤٠٢].

"مِنَ الْعِنَبِ" زاد بعده: "وَغيره". "حَدَّثَنَا الْحَسَنُ" في نـ: "حَدَّثَيي الْحَسَنُ". "صَبَّاحٍ" في نـ: "الصَّبَّاحِ".

===

(١) قوله: (باب أن الخمر من العنب) بالتنوين ويحتمل الإضافة، ومقصوده: أن الخمر تكون من العنب، وهو غير مخصوص بما يتخذ من التمر. وقال العيني: مقصوده: أن الخمر هي التي تكون من ماء العنب لا من غيرها من الأنبذة من غير العنب، لكن خطبة عمر والأبواب الآتية يؤيد الوجه الأول إلا أن يقال: إن الخمر حقيقة هي التي من العنب وما سواه على المجاز "خ". وقد صرح "العيني" (١٤/ ٥٧٩) بأن غير التي من العنب يسمى خمرأ عند مخامرته العقل بخلاف ماء العنب.- وللعيني كلام طويل هاهنا لا يسعه المقام-.

(٢) البزار، "ف" (١٠/ ٣٦).

(٣) من شيوخ البخاري وقد يحدث عنه بواسطة.

(٤) أي: من خمر العنب، "شيء" أي: كثير، كما يأتي في الحديث الآتي متصلًا، أو قال ابن عمر بحسب علمه، "خ"، [وانظر "ف" (١٠/ ٣٦)].

(٥) مطابقته للترجمة من حيث إن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب، "ع" (١٤/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>