للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - بَابٌ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ سُمَيٍّ (٣)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الشُّهَدَاءُ (٥) خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ (٦)، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (٧)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". [راجع: ٦٥٣، أخرجه: ت ١٠٦٣، س في الكبرى ٧٥٢٨، تحفة: ١٢٥٧٧].

===

(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "مالك" هو ابن أنس الأصبحي.

(٣) "سمي" بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية، أبي عبد الله مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المدني.

(٤) "أبي صالح" ذكوان الزيات.

(٥) أي: لهم في الآخرة حسن ثواب الشهيد، "ك" (١٢/ ١٢٥).

(٦) قوله: (المطعون) أي: الذي مات في الطاعون، قال الجوهري: هو الموت من الوباء، "والمبطون" أي: العليل بالبطن، و"الهدم" بالتحريك: ما يهدم من جانب البيت، فإن قلت: المذكور سوى القتل أربع، وقال في الترجمة: سبع سواه. قلت: قال شارح "التراجم": جوابه من وجهين: أحدهما أن قصده أن الشهادة لا تنحصر في القتل في الجهاد، والثاني أنه ورد في رواية مالك سبعة ولم يذكر هنا؛ لأنه لم يقع على شرطه، ووجه ثالث وهو أن بعض الرواة نسي الباقي، "ك" (١٢/ ١٢٥). [انظر: "الأوجز" (٤/ ٥٤٢)].

(٧) بفتح الهاء وسكون الدال: الذي يموت تحته، "قس" (٦/ ٣٦٠)، ومر الحديث مع بيانه (برقم: ٦٥٣) في "الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>