للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَمِيلَةَ (١). . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٥٢٧٣، تحفة: ٦٠٠٦].

١٣ - بَابُ الشِّقَاقِ (٢) وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ (٣) عِنْدَ الضَّرَرِ؟

"الضَّرَرِ" كذا في سفـ، وفي عسـ: "الضَّرْوْرَةِ"، وفي نـ: "الضَّربِ".

===

(١) أشار بهذا إلى أن المرأة التي خالعها ثابت بن قيس جميلة، [و] قد ذكرنا الاختلاف فيه عن قريب، "ع" (١٤/ ٢٧٩).

(٢) وهو بالكسر: الخلاف، "الخير"، وقيل: الخصام، "ع" (١٤/ ٢٧٩).

(٣) قوله: (هل يشير بالخلع) فاعل يشير محذوف، وهو إما الحَكَم من أحد الزوجين، أو الحاكم إذا ترافعا إليه، أو ولي الواحد منهما، والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذلك. قوله: "عند الضرورة" وعند النسفي: "الضرر" أي: لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين أَوْ لَهُمَا، قوله: " {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. . .} إلخ" قال ابن بطال (٧/ ٤٢٥): أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ} الحكام، وأن المراد بقوله: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة، إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح لذلك، فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل، واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن، فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى، فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا، وجرى الباقون على الأصل، وهو أن الطلاق بيد الزوج فإن أذن في ذلك وإلّا طلق عليه الحاكم، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤) و"العيني" (١٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>