للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ (١)

وَقَالَ جَابِرٌ (٢): حَرَّمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٥) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ (٦) حَكَمًا مُقْسِطًا،

===

(١) قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل يُشْرَعُ كما شُرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أنّ ما أُمِرَ بقتله لا يجوز بيعه. قال ابن التين: شذّ بعض الشافعية فقال: لا يُقْتَل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة (١)، قال: والجهمور على جواز قتله مطلقًا، كذا في "الفتح" (٤/ ٤١٤). قال العيني (٨/ ٥٤٠): ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة؛ لأنه مال عندهم، ونحن نُهِينَا عن التعرُّض إلى أموالهم، فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى عليه السلام حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا؟ قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله كما أنه يكسر الصليب، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (١١/ ٢٠٥)].

(٢) ابن عبد الله الأنصاري.

(٣) "قتيبة بن سعيد" الثقفي البلخي.

(٤) "الليث" ابن سعد الإمام.

(٥) سعيد.

(٦) "ابن مريم" عليه السلام، ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، "قس" (٥/ ٢٠٤).


(١) في الأصل: "ضرورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>