للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

١٩٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١)، عَنْ مَالِكٍ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ (٣)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ (٤)، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. [تحفة: ٧٣٧].

٣٨ - بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٥)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٦)،

"لِيَرَاهُ النَّاسُ" في سـ: "ليُرِيَهُ النَّاس".

===

(١) " عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "حميد" هو ابن أبي حميد الطويل.

(٤) قوله: (فلم يعب الصائم على المفطر. . .) إلخ، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ١٩٧): "من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر، والصوم أفضل لمن قوي عليه" انتهى. أي: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد والأوزاعي: الفطر أحبُّ مطلقًا لحديث: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقال بعض أهل الظاهر: لا يصح الصوم في السفر تمسّكًا بالحديث المذكور، والجمهور حملوه على مسافر ضرّه الصوم، ويؤيده ما ورد من سبب وروده: "فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه" الحديث، قاله علي القاري في "شرح الموطأ" (ص: ٩٩ و ١٠٠).

(٥) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.

(٦) "أبو عوانة" الوضَّاح اليشكري.

<<  <  ج: ص:  >  >>