(٢) مرَّ الحديث مع تحقيق فضيلتها (برقم: ٣٦٢٥ و ٣٧٦٧).
(٣) قوله: (باب الاستلقاء) وهو النومُ على القفا ووضعُ الظَهر على الأرض، وهذا الباب فيه خلاف، وقد وضع الطحاوي لهذا بابًا وبَيَّن فيه الخلاف، فروى حديث جابر من خمس طرق: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى"، ورواه مسلم ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصمَّاء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره"، ثم قال الطحاوي: فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وقد احتجوا في ذلك بالحديث المذكور. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمدَ بنَ سيرين ومجاهدًا وطاوسًا وإبراهيم النخعي. قال: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسًا، واحتجوا في ذلك بحديث الباب، وهم: الحسن البصري والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد ابن الحنفية، وأطال الكلام في هذا الباب، وملخصه: أن حديث الباب نسخ حديثَ جابر، وقيل: يجمع بينهما بأن محل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث لا تبدو، والله أعلم، "ع" (١٥/ ٣٩٧).