للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ (١)، وَقَالَ: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ.

١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِم (٢) فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَىَ نَفْسِهِ

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٣)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (٤)، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٥) قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (٦)، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٧)، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [راجع: ٢١٤١].

"وَقَالَ: سَأَغْدُو" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: سَأَغْدُو". "عَلَيْكَ غَدًا" في ذ: "عَلَيْكُمْ غَدًا". "رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ".

===

(١) أي: لم يكسر الثمر من النخل لهم، أي: لم يعين ولم يقسم عليهم، "ع" (٩/ ٤٢٦).

(٢) قوله: (أو المعدم) بكسر الدال وهو الفقير، قوله: "فقسمه بين الغرماء أو أعطاه" يحتمل اللفَّ والنشر، فإن قلت: فكيف دلّ الحديث على الترجمة؟ قلت: الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقّان واجبان على الشخص، فحكم أحدهما حكم الآخر، وإذا جاز الدفع إليه فإلى الغرماء بالطريق الأولى، "كرماني" (١٠/ ٢٠٤).

(٣) "مسدد" هو ابن مسرهد.

(٤) "يزيد بن زُرَيع" البصري.

(٥) الأنصاري.

(٦) مرّ بيانه (برقم: ٢٢٢٧).

(٧) النحّام القرشي، "قس" (٥/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>